السيد محمد صادق الروحاني

255

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4096 : إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما إذا شهد ثلاثة من الرجال ، أو رجل وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، فلا يضمن ( « 1 » ) ، ولو رجع اثنان منهم معا ، فيضمنان النصف ( « 2 » ) . م 4097 : إذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي ، فإذا رجع الشاهد عن شهادته ، ضمن النصف ( « 3 » ) وإذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان ( « 4 » ) سواء أرَجعَ الشاهد عن شهادته أم لم يرجع . م 4098 : إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة ( « 5 » ) ، ففي مثل ذلك يتفرع من المسألة عدة صور : الأولى : يكون المشهود به من الأموال ، وتكون العين باقية فعندها تسترد العين من المحكوم له ( « 6 » ) . الثانية : يكون المشهود به من الأموال وتكون العين قد تلفت ، فعندها يتم ضمان المثل أو القيمة ( « 7 » ) . الثالثة : يكون المشهود به من غيره الأموال . فلا قصاص ولا قود على من له

--> ( 1 ) ( ) باعتبار ان الشهادة لا تزال كاملة ومحققة حتى مع تراجعه . ( 2 ) ( ) فهما معا بمنزلة شاهد واحد . ( 3 ) ( ) أي يتحمل مسؤولية التعويض عن نصف المحكوم به . ( 4 ) ( ) أي يتحمل المدعي الذي حلف اليمين كامل مسؤولية التعويض . ( 5 ) ( ) فيبطل الحكم وتعالج آثاره وفقا للصور المذكورة التالية . ( 6 ) ( ) أي يؤخذ الحق ممن حُكم له ويتم ارجاعه إلى صاحبه الحقيقي . ( 7 ) ( ) أي يتم التعويض على صاحب الحق بمثل حقه أو بقيمته وقد مر معنى المثلي والقيمي في هامش المسألة 4226 و 4034 .